(القرار رقم 273 في الطعن 1912 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص558)

134 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية في كل من دمشق وريف دمشق ـ اختصاص منازعات الضرائب والرسوم:
في مجال تطبيق أحكام المادة ]4/ج[ من القانون /1/ لسنة 1993 تستوي محافظتا دمشق وريف دمشق مع سائر المحافظات الأخرى لجهة اختصاص محكمة البداية المدنية للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية، وذلك إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات.