Call us now:
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض صيانة واعتناء ـ الجمع بينهما.ـ عملاً بأحكام القانون رقم /36/ لعام 1986، لا يجوز للعامل تقاضي تعويض الصيانة ما دام يتقاضى تعويض طبيعة عمل آخر لعدم جواز الجمع بين هذين التعويضين ويعطى للعامل التعويض الأفضل له.