(القرار رقم 28 في الطعن 110 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص104)

18 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ الإصابة برصاصة انطلقت من مسدس كان يستعمله العامل:
معاش ـ حسابه ـ توزيعه:
تعتبر وفاة ناجمة عن إصابة عمل، الوفاة بسبب الإصابة بطلقة مسدس كان العامل المتوفى يستعمله في تثبيت الدرابزين.
عدم الاشتراك عن العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يسوغ حساب معاشه التقاعدي على أساس الحد الأدنى للأجور، أساس ذلك أن قيود الجهة العامة التي يعمل لديها هي قيود رسمية.
يمنح معاش تقاعدي للمستحقين قانوناً عن العامل، وليس لورثته الشرعيين.