Call us now:
ـ المحكمة الإدارية العليا ـ ضرائب ورسوم ـ حكم صلحي بوقف التنفيذ.ـ يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا الطعن في حكم صادر عن محكمة الصلح يقضي بوقف تنفيذ قرار محافظة دمشق المتضمن تكليف المدعي بتسليم محله إلى المحافظة لعدم علاقة النزاع بالضرائب والرسوم.