* (القرار رقم 28 في الطعن 56 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

موظف ـ احتساب مدة خدمته في المعاش
إن القيد الأصلي والأساسي للموظف في سجلات الأحوال المدنية يعتبر الأساس في إنهاء خدمته في الوظيفة.