(القرار رقم /281/ في الطعن /536/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 97 لعام 1995)

ـ ضرائب ورسوم ـ إجراءات تنفيذية.ـ المنازعات المتعلقة بإجراءات تنفيذية لبيع أموال المدين المودع بالسجن بسبب اختلاسه الأموال لا تعتبر من المنازعات بالضرائب والرسوم المختصة بها المحكمة الإدارية العليا.