(القرار رقم /29/ في الطعن /644/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 496 لعام 1995)

ـ عامل ـ إجازات ـ حساب مقدار الإجازة السنوية المستحقة على أساس الخدمة الفعلية.ـ يحتسب مقدار مدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل على أساس خدمته الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول للسنة التي يستحق فيها هذه الإجازة. وإن إتمام العامل مدة عشر سنوات في الخدمة بعد اليوم الأول من السنة لا يؤثر على مقدار الإجازة السنوية المستحقة له.