* (القرار رقم 29 في الطعن 74 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ
عدم وضوح التحفظ على الكشف النهائي، وعدم تقدم المتعهد بمذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه أو عدم تقديمه الدعوى بمطالبة خلال عشرين يوماً من تاريخ التحفظ يجعل لاغياً للطلبات المقدمة من المتعهد خلال مدة تنفيذ الأعمال.