(القرار رقم /290/ في الطعن /1193/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 653 لعام 1995)

ـ عامل ـ تسوية وضع ـ شهادة أعلى ـ تكليف بوظيفة فئة أولى ـ عدم جواز تعديل الآخر.ـ تسوية وضع العامل لحصوله على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها هي تسوية جوازية ولا إلزام على الإدارة في ذلك.ـ تعتبر تسمية العامل لوظيفة من فئة أعلى تكليفا لا يستوجب تعديل أجره.