Call us now:
ـ متعاقد ـ زيادة م.ت /25/ لعام 1985 ـ تعويض المنطقة ـ ترفيع.ـ استفادة المتعاقدين من زيادة المرسوم التشريعي رقم 25/ لعام 1985. رهينة بأن لا يكون المتعاقد قد عين بأكثر من الأجر الذي يعين به أمثاله من العاملين الدائمين. ولا يجوز الجمع بين هذه الزيادة وإقرار حق العامل بالتعيين ابتداء بأجر أكثر من أجر أمثاله من العاملين حتى لو كان أجره ينقص عن أجر أمثاله.ـ تعويض المنطقة هي علاوة الأجر ولكنها غير ثابتة ورهينة بعمل العامل في مناطق الالتزام الموجبة تقاضي هذه العلاوة.ـ استفادة المتعاقد من الترفيع مشروطة بالنص عليها في عقده.