Call us now:
ـ تأمين ومعاشات ـ خدمات في الدراسة وبعدها ـ جواز ضمها.ـ طبقا لأحكام المادة /60/ من قانون التأمينات والمعاشات رقم /119/ لسنة 1961.ـ تحسب في المعاش المدة التي قضيت في دور المعلمين للدراسة ويكون بالتالي من حق المعلم كامل المدة المذكورة إلى خدمته الفعلية.