(القرار رقم /294/ في الطعن /325/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 359 لعام 1995)

ـ تأمين ومعاشات ـ خدمات في الدراسة وبعدها ـ جواز ضمها.ـ طبقا لأحكام المادة /60/ من قانون التأمينات والمعاشات رقم /119/ لسنة 1961.ـ تحسب في المعاش المدة التي قضيت في دور المعلمين للدراسة ويكون بالتالي من حق المعلم كامل المدة المذكورة إلى خدمته الفعلية.