(القرار رقم /296/ في الطعن /402/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 735 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض انتقال ـ تقادم.ـ يخضع تعويض الانتقال الممنوح للعامل بسبب سفره للقيام بأعمال وظيفته للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة /127/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.