(القرار رقم 297 في الطعن 228 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص212)

47 ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التسريح:
تعتبر الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار الصادر بتسريح العامل من دعوى الإلغاء.