(القرار رقم /3/ في الطعن /290/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 803 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض العطل الرسمية ـ تقادم ـ تعويض نهاية الخدمة ـ استحقاقه.ـ تعتبر التعويضات عن أيام الراحة الأسبوعية والأعياد القومية والدينية والإجازات السنوية حقوقا دورية تسقط بالتقادم الخمسي.ـ يحق للعامل تقاضي تعويض نهاية الخدمة حتى لو لم ينص عليه العقد لأن هذا الحق في ظل قانون العمل الموحد يعتبر من النظام العام.