* (القرار رقم 3 في الطعن 88 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

عقد إداري ـ تأمينات نهائية ـ إعادتها ـ فوائد ـ عدم استحقاقها
ـ إن ثبوت مطابقة المواد للمطلوب بموجب العقد ودفع قيمتها من قبل الإدارة دون إثارة أي خلاف في ذلك يجعل احتباس الإدارة لتأمينات العقد النهائية في غير محله القانوني.
ـ لا يستحق المتعهد الفوائد عن مبالغ التأمينات طالما أنها كانت موضوع منازعة انتهت بين الطرفين بحكم قضائي.