* (القرار رقم 30 في الطعن 80 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

عقد إدراي ـ ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة
يستحق للمتعهد كامل الزيادات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحصورة بالقطاع العام وفق ما تقدره الخبرة الفنية.