(القرار رقم /303/ في الطعن /1605/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 196 لعام 1995)

إيفاد ـ مدرس ـ إجراءات تعيينه ـ فحص الإنتاج العلمي يعتبر من إجراءات التعيين.تعتبر إجراءات فحص الإنتاج العلمي للمدرس الموفد بعد إنهاء إيفاده داخلة ضمن إجراءات التعيين، ولا مجال لاعتبار الموفد معينا قبل إنجاز ذلك.