(القرار رقم 306 في الطعن 889 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 81 لعام 1995)

ـ اختصاص ـ محكمة البداية المدنية ـ تنفيذ الأحكام القضائية.ـ لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة في شؤون العاملين في الدولة بطلب تنفيذ حكم قضائي.