Call us now:
ـ عامل ـ صرف من الخدمة ـ تقدير الإدارة ـ طعن.ـ لا تقبل مراسيم الصرف من الخدمة أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ما دام هذا التصرف قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة وهو من الملائم المتروكة لتقدير الإدارة ـ عدم قبول الدعوى.
ـ عامل ـ صرف من الخدمة ـ تقدير الإدارة ـ طعن.ـ لا تقبل مراسيم الصرف من الخدمة أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ما دام هذا التصرف قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة وهو من الملائم المتروكة لتقدير الإدارة ـ عدم قبول الدعوى.