(القرار رقم /307/ في الطعن /891/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 577 لعام 1995)

ـ عامل ـ صرف من الخدمة ـ تقدير الإدارة ـ طعن.ـ لا تقبل مراسيم الصرف من الخدمة أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ما دام هذا التصرف قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة وهو من الملائم المتروكة لتقدير الإدارة ـ عدم قبول الدعوى.