(القرار رقم 308 في الطعن 122 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 78 لعام 1995)

ـ اختصاص محكمة البداية المدنية ـ تعويض إصابة عامل تنتفي عنه هذه الصفة.ـ عملا بأحكام المادة /144/ من القانون رقم /1/ لعام 1985، لا تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في الدعوى المقامة طلبا للتعويض عن الإصابة أثناء العمل لانتفاء صفة العامل لدى إحدى الجهات العامة عن الشخص المصاب.