* (القرار رقم 31 في الطعن 117 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار
إن التحفظ على ((غلاء الأسعار)) لا يقتصر على أسعار المواد وإنما يشك كذلك ارتفاع أجور اليد العاملة الداخلة في تنفيذ التعهد.