(القرار رقم /317/ في الطعن /2140/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 375 لعام 1995)

ـ تحكيم ـ طعن ـ قرارات تحكيم ـ انعدامها ـ إجازة اللجنة المختصة في مجلس الدولة.1 ـ تعتبر شركة محروقات إحدى الجهات الملتزمة بنص المادة /44/ من قانون مجلس الدولة في صدد العقود الإدارية.2 ـ إن المشرع في المادة /44/ نفسها حظر اللجوء إلى التحكيم دون استفتاء اللجنة المختصة في مجلس الدولة.34 ـ لا مفعول للقرارات التحكيمية الصادرة دون الحصول على إجازة التحكيم.