(القرار رقم /32/ في الطعن /293/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 919 لعام 1995)

ـ متعاقد ـ عقد التزام الخدمة الهاتفية.ـ إن عقود التزام الخدمة الهاتفية لا تعتبر من عقود الاستخدام المعينة بصدد تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ لا يجوز أن ينقل الاستخدام المؤقت أو التعاقد إلى استخدام دائم وذلك مهما جدد أو مدد وينتهي الاستخدام المؤقت بانتهاء المدة المحددة في صك الاستخدام.