* (القرار رقم 32 في الطعن 552 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).

موظف ـ إيفاد ـ التزام بالخدمة
إن إيفاد المهندس للتدريب بعد وفائه بالتزامه المقرر في القانون 49 لعام 1974 يجعله مرتبطاً مع الإدارة بعلاقة تنظيمية يحكمها قانون الموظفين الأساسي.
إن المادة 74 من قانون الموظفين الأساسي ألزمت الموظف بالخدمة حتى بلوغ حدود السن ولم تسمح له بالانفصال عن وظيفته إلا بموافقة الإدارة.