(القرار رقم /321/ في الطعن /763/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 799 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض عائلي ـ عامل مؤقت.ـ يستفيد العامل المؤقت من التعويض العائلي كالعاملين الدائمين وذلك عملاً بأحكام المادة /148/ الفقرة /د/ منها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك من تاريخ نفاذه.