(القرار رقم /322/ في الطعن /1798/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 403 لعام 1995)

ـ ترخيص ـ رخصة بناء ـ طعن ـ اختصاص ـ مجلس الدولة.1 ـ يعتبر الترخيص بالبناء من القرارات الإدارية التي يعود اختصاص النظر في صحتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.2 ـ منح الترخيص بالبناء لغير المالكين الذين وردت أسماؤهم في السجل العقاري يعتبر مخالفة لأحكام المادة /3/ من القانون 14 لعام 1974.