(القرار رقم /33/ في الطعن /331/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 776 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة العمل ـ تعويض الجهد الإضافي ـ الجمع بينهما.ـ يدخل تعويض الجهد الإضافي في مفهوم تعويض طبيعة العمل لذلك فلا يجوز منح التعويضين معا في آن واحد ويعطى العامل التعويض الأكثر فائدة له.