(القرار رقم 33 في الطعن 440 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص612)

151 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عمال القطاع الخاص.
اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية قاصر على ما يتعلق بالعاملين في الدولة الخاضعين لأحكام القانون /1/ لسنة 1985، ولا يمتد إلى عمال القطاع الخاص.