Call us now:
ـ ضرائب ورسوم ـ التكليف بها ـ شروط التكليف بها.ـ لا مجال للتكليف بالضريبة بناء على ظن الإدارة بوجود مبلغ نقدي بحوزة مؤرث الجهة المدعية طالما أن هذا التكليف لا يستند لوثائق قانونية تجيزه.
ـ ضرائب ورسوم ـ التكليف بها ـ شروط التكليف بها.ـ لا مجال للتكليف بالضريبة بناء على ظن الإدارة بوجود مبلغ نقدي بحوزة مؤرث الجهة المدعية طالما أن هذا التكليف لا يستند لوثائق قانونية تجيزه.