(القرار رقم /34/ في الطعن /604/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 480 لعام 1995)

ـ ضرائب ورسوم ـ التكليف بها ـ شروط التكليف بها.ـ لا مجال للتكليف بالضريبة بناء على ظن الإدارة بوجود مبلغ نقدي بحوزة مؤرث الجهة المدعية طالما أن هذا التكليف لا يستند لوثائق قانونية تجيزه.