(القرار رقم 35 في الطعن 417 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 39 لعام 1995)

ـ ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري.اختصاص القضاء الإداري ـ مطالبة الإدارة العامل المهمل بالتعويض عن الضرر الناشئ عن إهماله.إن النزاع حول مطالبة الإدارة للعامل بالضرر اللاحق بها نتيجة إهماله يدخل في اختصاص القضاء الإداري باعتباره السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.