(القرار رقم /369/ في الطعن /300/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 492 لعام 1995)

ـ طعن ـ شروطه ـ قانون مجلس الدولة. تعيين ـ مفعول رجعي ـ وظيفة شاغرة.ـ عد إرفاق صورة عن الحكم الطعين مع الطعن المقدم لا يستوجب تقرير بطلان الطعن المقدم عملا بأحكام قانون مجلس الدولة.ـ لا يجوز التعيين في الوظائف بمفعول رجعي يسبق صدور قرار التعيين.