* (القرار رقم 37 في الطعن 128 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).

جامعات ـ وثائق تخرج ـ اختصاص
إن منازعة الجامعة في امتناعها عن إثبات التاريخ الحقيقي لتخرج الطالب في متن الشهادة التي حصل عليها لا تعتبر منازعة في شأن طلابي وإنما بخصوص مسألة استجدت بعد أن زايلت المدعي صفة الطالب ودخل في عداد المتخرجين وبالتالي يعتبر قرار الامتناع المذكور خاضعاً لرقابة محاسب الدولة بهيئة قضاة إداري ولا تشمله الحماية المقررة في المادة 162 من قانون تنظيم الجامعات.