(القرار رقم /37/ في الطعن /790/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 965 لعام 1995)

ـ معلم حرفة ـ علاوة تعليمية ـ استحقاقها.ـ العلاوة الإضافية التي تعطى لمن يعين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية، لا تشمل المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ ويستثنى من هؤلاء العامل الذي يقل راتبه عن الراتب الذي يعين به أمثاله بتاريخ تسوية وضعه إذ يعتبر راتب أمثاله عندئذ هو الراتب الذي ينصف به وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي.