(القرار رقم /373/ في الطعن /954/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 552 لعام 1995)

ـ عامل استقالة ـ رجوع عنها ـ أجور.ـ عودة العامل عن طلب الاستقالة قبل صدور قرار بقبولها يوجب إلغاء القرار القاضي بقبولها وتعتبر الفترة الممتدة من تاريخ قبول استقالته وحتى انتهاء عقده من الخدمات الفعلية ويستحق عنها تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.