(القرار رقم /375/ في الطعن /983/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 906 لعام 1995)

ـ علاقة عمل ـ إثباتها.ـ القيام بالعمل دون أي تكليف خطي من قبل الجهة العامة لا يسمح بإضفاء صفة العمل لمن قام بهذا العمل وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .