Call us now:
عقد إداري ـ تعويض
إن انحدار العقد إلى درجة العدم لأنه لم يتوج بتصديق اللجنة المختصة في مجلس الدولة طبقاً للمادة 44 من القانون 55 لعام 1959، لا يخرج النزاع بشأنه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طالما أن الإدارة قد أقدمت على تكليف المدعي بتنفيذ الأشغال المتنازل بشأنها.
يستطيع المتعاقد الحصول على التعويض إذا نفذ الأشغال التي كلفته الإدارة بتنفيذها في تعاقد على خلاف المقرر، إما على أساس المسؤولية التقصيرية وإما على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب طالما أن الإدارة أفادت من جراء تنفيذ العقد المعدوم.