(القرار رقم 38 في الطعن 842 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص209)

46 ـ دعوى إلغاء ـ ترفيع عامل:
تعتبر الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار الترفيع من دعاوى الإلغاء.