(القرار رقم /380/ في الطعن /269/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 852 لعام 1995)

ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ رقابة على الصكوك.ـ لا يصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية في معرض قيامه بتدقيق الصكوك المتعلقة بالعاملين في الدولة قرارات إدارية قابلة للطعن.