(القرار رقم /381/ في الطعن /995/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 250 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تصلب شرايين.ـ تعتبر الإصابة الناجمة عن تصلب رئوي وقصور قلب رئوي لعاملة في قسم المحروقات إصابة عمل لإدراج هذه الإصابة في جدول الأمراض المهنية في قانون التأمينات الاجتماعية.