(القرار رقم 389 في الطعن 1900 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص440)

105 ـ عامل ـ محاكمته مسلكياً عن جرم جزائي ـ تحريض على القتل القصد بدافع شريف:
لا يدخل جرم التحريض على القتل بدافع شريف في عداد الجرائم التي لها منعكس على أداء واجبات الوظيفة العامة.