(القرار رقم /4/ في الطعن /424/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 844 لعام 1995)

ـ عامل ـ دعوى جماعية ـ شروطها.ـ في القضايا العمالية لا تقبل الدعوى الجماعية إلا في حال تماثل أوضاع العمال.