(القرار رقم 40 في الطعن 203 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص268)

60 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة الدخل ـ فروغ مكتب:
تقاضي بدل فروغ يزيد على البدل المدفوع والنفقات المصروفة يحقق أرباحاً تجارية خاضعة لضريبة الدخل.