(القرار رقم 402 في الطعن 2013 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص435)

103 ـ عامل ـ محاكمته مسلكياً عن جرم جزائي ـ أساس ذلك:
معاقبة العامل جزائياً لا تحول دون معاقبته مسلكياً لاختلاف الجرم الجزائي عن المخالفة المسلكية في القوام والغاية من العقوبة في كل منهما.