Call us now:
31 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ القانون الواجب الاعتماد في صدد حساب مستحقات المصاب:
يحسب التعويض المستحق عن إصابة العمل وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ولا يجوز الاستناد في حسابه إلى أحكام القانون المدني.
31 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ القانون الواجب الاعتماد في صدد حساب مستحقات المصاب:
يحسب التعويض المستحق عن إصابة العمل وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ولا يجوز الاستناد في حسابه إلى أحكام القانون المدني.