* (القرار رقم 41 في الطعن 875 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ منازعة ـ إحالة على التحكيم ـ استبدال محكم
1 ـ إن تمسك إدارة قضايا الدولة بشرط التحكيم يجعل جميع الخلافات الناشئة عن تنفيذ العقد الإداري تحل بواسطة التحكيم.
2 ـ لا جناح على البلدية باستبدال محكمها المختار، بسبب اعتذاره، بمحكم آخر.