Call us now:
ـ عامل ـ إنهاء خدمة ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تستهدف إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لدى الجهة العامة تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار أو تاريخ ثبوت العمل اليقين به.
ـ عامل ـ إنهاء خدمة ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تستهدف إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لدى الجهة العامة تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار أو تاريخ ثبوت العمل اليقين به.