Call us now:
ـ تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ تسوية حقوق تقاعدية للمعاد للخدمة.ـ عملاً بأحكام المادة /42/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961:” يوقف صرف معاش صاحب المعاش الذي كان بالخدمة العسكرية والمعاد للخدمة المدنية طوال مدة استخدامه ويعامل حسب أحكام قانون التقاعد الذي سبقت معاملته بموجبه عند انتهاء خدمته وإعادة تسوية حقوقه التقاعدية ويخضع للحدود القصوى للمعاشات التقاعدية المدنية وليس للسقف المحدد لمعاشات ضباط القوات المسلحة “.