(القرار رقم /42/ في الطعن /405/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 605 لعام 1995)

ـ عامل ـ تثبيت ـ عامل وكيل ـ دعوى إلغاء.ـ تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة، هو أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص ويبدأ أثر هذا التثبيت من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالتثبيت.ـ الطعن بقرار التثبيت المتضمن تحديد أجر للعامل أقل من أجره السابق يعتبر من دعاوى الإلغاء الواجب إقامتها خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ وثبوت العلم اليقيني بها.