(القرار رقم /43/ في الطعن /406/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 230 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ احتشاء العضلة القلبية.ـ لا تعتبر الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية من قبيل إصابة العمل لانتفاء أي فعل مادي خارجي ناجم عن العمل سبب مساساً بجسم العامل أثناء عمله.