Call us now:
خدمة احتياطية ـ حسابها في القدم المؤهل للترفيع ـ عدم تقاضي فروق الرواتب عن الفترة السابقة لقرار التسوية
ـ إن سبق استفادة الموظف من ضم الخدمة الاحتياطية في ملاك التعليم لا يحول دون ضم هذه الخدمات واحتسابها في تحديد المرتبة والدرجة عند التعيين المجدد إثر حصول الموظف على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي كان عليه في وظيفته السابقة طالما أن تعيينه تم في أدنى درجات المرتبة.
ـ لا تؤدي تسوية وضع الموظف إلى تقاضي الفروقات عن الفترة السابقة لصدور قرار التسوية عملاً بنص المادة 2 من المرسوم التشريعي 105 لعام 1961.